الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
27
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
ظاهريين متنافيين . وجواب الاعتراض أنّ البراءة هنا نسبتها إلى الحجيّة المشكوكة نسبة الحكم الظاهري إلى الحكم الواقعي ، لأنّها « 1 » مترتبة على الشك فيها . فكما لا منافاة بين الحكم الظاهري والواقعي كذلك لا منافاة بين حكمين ظاهريين طوليين من هذا القبيل . وما تقدّم سابقا من التنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية ينبغي أن يفهم في حدود الأحكام الظاهرية العرضية ، أي التي يكون الموضوع فيها نحوا واحدا من الشك . وقد يعترض على إجراء براءة ثانية بأنّها لغو ، إذ بدون إجراء البراءة عن نفس الحكم الواقعي المشكوك لا تنفع البراءة المؤمّنة عن الحجية المشكوكة ، ومع إجرائها لا حاجة إلى البراءة الثانية ، إذ لا يحتمل العقاب إلّا من ناحية التكليف الواقعي ، وقد أمّن عنه « 2 » . والجواب على ذلك : انّ احتمال ذات التكليف الواقعي شيء واحتمال تكليف واقعي واصل إلى مرتبة من الاهتمام المولوي التي تعبّر